الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمدلله وحده،
القضية عدد 56704
تاريخ القرار 19 ديسمبر 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 اكتوبر 2017 عدد 513 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
***** فلاح قاطن بـ ***** *****.
الضدّ:
***** تاجر مواد فلاحية قاطن بـ ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.