L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 58191/2018 · 15/02/2018

قرار تعقيبي عدد 58191 بتاريخ 15 فيفري 2018 : خروج لإنتهاء المدة - شروط التقاضي الاستعجالي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 58191 تاريخه: 2018/02/15   الحمد لله باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4226 والمقدم في 2017/12/29 من طرف المحامي الأستاذ "*****" في حق : "*****" ضد : ***** محاميه الاستاذ "*****&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.