الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 58191
تاريخه: 2018/02/15
الحمد لله
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4226 والمقدم في 2017/12/29 من طرف المحامي الأستاذ "*****"
في حق : "*****"
ضد : ***** محاميه الاستاذ "*****&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.