مذكرة خاصة عدد 534 بتاريخ 18 جوان 2010 -الإدارة العامة الامتيازات الجبائية و المالية ( DGAFF )
" تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على بعض التجهيزات المخبرية، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، توظف نسب الأداء على القيمة المضافة على بعض التجهيزات المخبرية كالتالي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.