Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 23

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section III – Des attributions du Procureur Général de la République et des Avocats Généraux

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 58 394-58509 بتاريخ 06/10/2017 : نقض قرار الإحالة عند عدم تقيد دائرة الاتهام بالمطاعن التي أسس عليها قرار النقض السابق

    Jurisprudence J P 58/2017 6 octobre 2017

    يتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تتقيد بحدود المطاعن والمسائل القانونية التي كانت سببا في النقض، وإلا عُدّ تجاهلها لذلك مساسا بالإجراءات الأساسية وقواعد اتصال القضاء.

  2. قرار تعقيبي عدد 42089/38125 بتاريخ 26/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الإحالة الرد على دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بما يمكّن من مراقبة وجود القاطع

    Jurisprudence J P 42089/2017 26 janvier 2017

    اعتبار ما يعرض لاستئناف التحقيق "دليلا جديدا" يقتضي أن يكون مما لم يطرح على قلم التحقيق عند اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن يقع التثبت منه بمقارنة عناصره بما سبق عرضه للتحقق من جديته وانطباقه على مفهوم الدليل الجديد.

  3. قرار تعقيبي عدد 27609 بتاريخ 20/10/2016 : لا يقبل الدفع ببطلان إجراءات التتبع المؤسس على التشكيك في صفة ممضي قرار الإحالة دون رميه بالتدليس

    Jurisprudence J P 27609/2016 20 octobre 2016

    لا يترتب بطلان إجراءات التتبع لمجرد خلو الملف من وثيقة تكليف ممضي قرار الإحالة بصلاحيات النيابة العمومية، ما دامت النصوص المنظمة لوظائف النيابة لا توجب الإدلاء بهذا التكليف ضمن أوراق الملف ولا التنصيص عليه بقرار الإحالة.

  4. قرار في ختم البحث عدد 27227 بتاريخ 30/09/2016 : قيام جريمة التعذيب المفضي إلى الموت متى ثبت أن الفاعل موظف عمومي سكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها

    Jurisprudence J P 27227/2016 30 septembre 2016

    تقوم جريمة التعذيب في حق الموظف العمومي أو شبهه ليس فقط إذا باشر أفعال الإيلام أو الإكراه عمدا بل كذلك إذا ثبت أنه أمر بها أو حرّض عليها أو وافق عليها أو سكت عنها أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها متى كان سكوته دالا على القبول أو التغطية بحكم سلطته الوظيفية.