Le secrétaire d'État à la justice peut dénoncer au Procureur Général de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 23
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section III – Des attributions du Procureur Général de la République et des Avocats Généraux
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58 394-58509 بتاريخ 06/10/2017 : نقض قرار الإحالة عند عدم تقيد دائرة الاتهام بالمطاعن التي أسس عليها قرار النقض السابق
يتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تتقيد بحدود المطاعن والمسائل القانونية التي كانت سببا في النقض، وإلا عُدّ تجاهلها لذلك مساسا بالإجراءات الأساسية وقواعد اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 42089/38125 بتاريخ 26/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الإحالة الرد على دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بما يمكّن من مراقبة وجود القاطع
اعتبار ما يعرض لاستئناف التحقيق "دليلا جديدا" يقتضي أن يكون مما لم يطرح على قلم التحقيق عند اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن يقع التثبت منه بمقارنة عناصره بما سبق عرضه للتحقق من جديته وانطباقه على مفهوم الدليل الجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 27609 بتاريخ 20/10/2016 : لا يقبل الدفع ببطلان إجراءات التتبع المؤسس على التشكيك في صفة ممضي قرار الإحالة دون رميه بالتدليس
لا يترتب بطلان إجراءات التتبع لمجرد خلو الملف من وثيقة تكليف ممضي قرار الإحالة بصلاحيات النيابة العمومية، ما دامت النصوص المنظمة لوظائف النيابة لا توجب الإدلاء بهذا التكليف ضمن أوراق الملف ولا التنصيص عليه بقرار الإحالة.
-
قرار في ختم البحث عدد 27227 بتاريخ 30/09/2016 : قيام جريمة التعذيب المفضي إلى الموت متى ثبت أن الفاعل موظف عمومي سكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها
تقوم جريمة التعذيب في حق الموظف العمومي أو شبهه ليس فقط إذا باشر أفعال الإيلام أو الإكراه عمدا بل كذلك إذا ثبت أنه أمر بها أو حرّض عليها أو وافق عليها أو سكت عنها أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها متى كان سكوته دالا على القبول أو التغطية بحكم سلطته الوظيفية.