Jurisprudence
قرار في ختم البحث عدد 27227 بتاريخ 30/09/2016 : قيام جريمة التعذيب المفضي إلى الموت متى ثبت أن الفاعل موظف عمومي سكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها
Principe juridique
- تقوم جريمة التعذيب في حق الموظف العمومي أو شبهه ليس فقط إذا باشر أفعال الإيلام أو الإكراه عمدا بل كذلك إذا ثبت أنه أمر بها أو حرّض عليها أو وافق عليها أو سكت عنها أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها متى كان سكوته دالا على القبول أو التغطية بحكم سلطته الوظيفية.
- يثبت قيام التعذيب المفضي إلى الموت متى استخلص القاضي من تلاقي الشهادات والمكافحات والاختبارات الطبية وجود علاقة سببية بين الأفعال العنيفة الموجهة لاستخلاص معلومات وبين الوفاة بما يكفي لتوجيه التهمة دون اشتراط معاينة القاضي المباشرة لماديات الفعل.
- يقتضي توجيه تهمة المشاركة في التعذيب كلما ثبت أن سلوك المشارك قد وفر للمقترفين وسائل الإفلات أو دعم إسناد رواية مضادة للحقيقة على نحو كان له أثر حاسم في عرقلة كشف الجريمة أو تمكين مرتكبيها من التفصي من التتبع.
- يسوغ حفظ التتبعات في جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والشهادة الزور عند ثبوت سقوط الدعوى العمومية فيها بمرور الزمن مع الإبقاء على التتبع في جريمة التعذيب المفضي إلى الموت متى انتهت المحكمة إلى عدم انقضاء حق التتبع بشأنها.
Textes appliqués
- الفصلين 104 و 107 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 98 من ق ط-الصفل 121 من مجلّة الاجراءات الجزائية-الفصل 121 م ا ج-الفصل 23 م ا ج-الفصول 101 مكرّر و 101 ثانيا و172 و 175 و 176 و 177 و 197 و 241 و 32 م ج-الفصل 106 من مجلّة الاجراءات الجزائية-الفصل 101 مكرر م ج-الفصل 101 ثانيا م ج-الفصل 32 م ج-الفصل 5 من قانون 23 جوان 1993-الفصل الثاني من قانون 1980 المتعلق بقوات الامن الداخلي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.