(Abrogé par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998).
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 31
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86288 بتاريخ 07/01/2026 : رفض دعوى النفقة لانعدام الاختصاص الدولي للمحكمة التونسية لغياب إقامة الدائن بالبلاد
- يجب التمييز بين قواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والتي تمنح الخيار في دعاوى النفقة، وبين قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في مجلة القانون الدولي الخاص، والتي تحدد معايير اختصاص المحكمة التونسية بالنظر في النزاع ذي…
-
قرار تعقيبي عدد 67826.2024 بتاريخ 22/5/2024 : لا يترتب أثر قيام قرار رفض الإبطال مقام الإذن بالتنفيذ إلا إذا صدر عن محكمة الاستئناف بتونس بعد التثبت من حالات الفصل 78
قيام القرار القاضي برفض طلب إبطال حكم تحكيمي أجنبي مقام الأمر بالتنفيذ يقتصر على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس دون سواها باعتبار أن إكساء الحكم الأجنبي بصيغة التنفيذ يرتبط بجهة التنفيذ داخل الدولة المعنية.
-
قرار تعقيبي عدد 57846.2023 بتاريخ 25/10/2023 : استقلالية الطعن في الحكم الإصلاحي رهينة تجاوزه حدود الغلط المادي
لا يجاوز الحكم الإصلاحي نطاقه القانوني إلا بإزالة الأخطاء المادية البحتة غير الإرادية التي لا تمس أصل الحق ولا تغير منطوق الحكم، وفي هذه الحالة يعد مكملا للحكم الأصلي وجزءا لا يتجزأ منه.
-
قرار تعقيبي عدد 38393 بتاريخ 04/05/2022 : بطلان التنبيه التجاري عند تجديد العلاقة الكرائية بشروط جديدة إذا خلا من عبارات الفصل27
يتحدد الاختصاص الحكمي في منازعات الأكرية التجارية غير الداخلة ضمن القضايا المنصوص عليها بالفصول27الى30 من هذا القانون بالرجوع إلى أحكام القانون العام وباعتماد معين الكراء السنوي معيارا لضبط مرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 34170 بتاريخ 22/12/2016 : اعتماد تقدير الخسارة في بيع ملك الغير على تقرير اختبار مأذون به قضائيا
عند إبطال عقد البيع بسبب بيع ملك الغير، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض الخسارة للمشتري على أساس قيمة الضرر اللاحق به وفق المعيار الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الخسارة دون اشتراط رد الثمن كحل وحيد.