Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38393 بتاريخ 04/05/2022 : بطلان التنبيه التجاري عند تجديد العلاقة الكرائية بشروط جديدة إذا خلا من عبارات الفصل27

J P 38393/20224 mai 2022

Principe juridique

  1. يتحدد الاختصاص الحكمي في منازعات الأكرية التجارية غير الداخلة ضمن القضايا المنصوص عليها بالفصول27الى30 من هذا القانون بالرجوع إلى أحكام القانون العام وباعتماد معين الكراء السنوي معيارا لضبط مرجع النظر.
  2. يخضع التنبيه الذي يتضمن تجديد العلاقة الكرائية بشروط جديدة إلى أحكام الفصل4 من قانون عدد37 لسنة1977 ويستلزم تضمينه عبارات الفصل27 وإلا كان التنبيه عرضة للإلغاء.
  3. لا يُعتدّ بوصف التنبيه على أنه مجرد تعديل لمعين الكراء على معنى الفصول24و25و26 من قانون الاكرية التجارية متى تضمّن مضمونه اشتراط تجديد العلاقة الكرائية بشروط جديدة.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل31من م م م ت-القانون1977-قانون الاكرية التجارية عدد37 لسنة1977 المؤرخ في25ماي1977-الفصل27من قانون الاكرية التجارية-الفصل28من قانون الاكرية التجارية-الفصول24و25و26و4و27من قانون الاكرية التجارية-الفصلان4و27من القانون عدد37 لسنة1977-الفصول24و25و26 من قانون الاكرية التجارية-الفصل4 من قانون عدد37 لسنة1977-الفصل27-القانون عدد37 لسنة1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.