Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38393 بتاريخ 04/05/2022 : بطلان التنبيه التجاري عند تجديد العلاقة الكرائية بشروط جديدة إذا خلا من عبارات الفصل27
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص الحكمي في منازعات الأكرية التجارية غير الداخلة ضمن القضايا المنصوص عليها بالفصول27الى30 من هذا القانون بالرجوع إلى أحكام القانون العام وباعتماد معين الكراء السنوي معيارا لضبط مرجع النظر.
- يخضع التنبيه الذي يتضمن تجديد العلاقة الكرائية بشروط جديدة إلى أحكام الفصل4 من قانون عدد37 لسنة1977 ويستلزم تضمينه عبارات الفصل27 وإلا كان التنبيه عرضة للإلغاء.
- لا يُعتدّ بوصف التنبيه على أنه مجرد تعديل لمعين الكراء على معنى الفصول24و25و26 من قانون الاكرية التجارية متى تضمّن مضمونه اشتراط تجديد العلاقة الكرائية بشروط جديدة.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل31من م م م ت-القانون1977-قانون الاكرية التجارية عدد37 لسنة1977 المؤرخ في25ماي1977-الفصل27من قانون الاكرية التجارية-الفصل28من قانون الاكرية التجارية-الفصول24و25و26و4و27من قانون الاكرية التجارية-الفصلان4و27من القانون عدد37 لسنة1977-الفصول24و25و26 من قانون الاكرية التجارية-الفصل4 من قانون عدد37 لسنة1977-الفصل27-القانون عدد37 لسنة1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.