Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 141

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme

Jurisprudence appliquant cet article 24

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 792 بتاريخ 24/06/2004 : ابتداء أجل سقوط الشفعة من تاريخ تحرير الحجة العادلة

    Jurisprudence J P 792/2004 24 juin 2004

    إذا تم البيع موضوع الشفعة بموجب حجة عادلة فإن تاريخ تحريرها يعد التاريخ الثابت إزاء الكافة وتترتب عنه بداية احتساب أجل سقوط القيام بالشفعة.

  2. قرار تعقيبي عدد 24235 بتاريخ 15/05/2003 : امتداد أجل الاستئناف إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 24235/2003 15 mai 2003

    يُحتسب أجل الطعن بالشهر من تاريخ الحكم على أساس الأيام الكاملة، فلا يُعدّ يوم ابتداء الأجل ضمن مدته.

  3. قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص

    Jurisprudence J P 11284/2002 7 janvier 2002

    تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 157 بتاريخ 29 مارس 2001

    Jurisprudence J P 157/2001 29 mars 2001

    حيث نص الفصل 143 م ا ع على أنه إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد واعتبر الفصل 393 من نفس المجلة "عطلة المجالس القضائية بمثابة القوة القاهرة