Arrêté

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق سير خلايا إدارة الطوارئ الصحية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة

Arrêté du ministre de la santé du 26 janvier 2026, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des cellules de gestion des urgences sanitaires dans les structures et établissements de santé publics et privés

ART 26/01/202626 جانفي 2026الرائد الرسمي عدد 10 بتاريخ 26 جانفي 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 4