Arrêté
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق سير خلايا إدارة الطوارئ الصحية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة
Arrêté du ministre de la santé du 26 janvier 2026, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des cellules de gestion des urgences sanitaires dans les structures et établissements de santé publics et privés
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
- مرسوم عدد 50 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أوت 2022 يتعلق بإتمام القــانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي
- Note commune N° 24/1999 : Régime fiscal applicable aux Etablissements Publics de Santé (EPS) régis par la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire
- أمرعدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 يتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية و مشمولات أنظارها