Arrêté

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 جانفي 2026 يتعلّق بضبط إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية

Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 13 janvier 2026, fixant la procédure d’obtention des informations relatives au bénéficiaire effectif des personnes morales et des constructions juridiques

ART 13/01/202613 جانفي 2026الرائد الرسمي عدد 5 بتاريخ 13 جانفي 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 4