الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع90332دد
جلسة: 6 مارس2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة بتاريخ 28 و 29 مارس و 2 أفريل 2019 من المتهم *****. وفي حقه من قبل الأساتذة *****. و*****. و*****. و*****.
ضد: 1- الحق العام
2 - ورثة *****. وورثة *****. نائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.