L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 90332/2020 · 06/03/2020

قرار تعقيبي عدد 90332 بتاريخ 6 مارس 2020 : قتل العمد مع سابقية القصد- نية القتل-إثبات- التخطيط للجريمة-إضمار-سبق الإصرار

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع90332دد جلسة: 6 مارس2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة بتاريخ 28 و 29 مارس و 2 أفريل 2019 من المتهم *****. وفي حقه من قبل الأساتذة *****. و*****. و*****. و*****. ضد: 1- الحق العام 2 - ورثة *****. وورثة *****. نائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.