L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 92480/2020 · 10/03/2020

قرار تعقيبي عدد 92480 بتاريخ 10 مارس 2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني-المحكمة هي التي تسعى في عرض المتهم على القيس وإضافة بطاقة السوابق-مطالبة النيابة بتحيين بطاقة السّوابق ع

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 92480 تاريخه: 10-03-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جانفي 2019 من طرف السيد الوكيل العام ب*****. ضد: ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 09 جانفي 2019 تحت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.