الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 92480
تاريخه: 10-03-2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جانفي 2019 من طرف السيد الوكيل العام ب*****.
ضد: *****
طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 09 جانفي 2019 تحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.