الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع95181دد
تاريخ القرار:2020/02/26
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** مجانا بتاريخ 2019/06/03 ضد الجندي أول *****
طعنا في الحكم الجناحي ع198
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.