الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/11 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم *****.
طعنا في القرار الجنائي عـ 9229 ــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2019/4/11 والذي نصه: " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي فيما قضى به بخصوص جر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.