L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 91284/2020 · 26/02/2020

قرار تعقيبي عدد 91284 بتاريخ 26 فيفري 2020: تأجيل تنفيذ العقاب البدني-التحقق من نقاوة سوايق المتهم-إضافة بطاقة السوابق-إسقاط المتضرر لا يكفي

الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/11 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم *****. طعنا في القرار الجنائي عـ 9229 ــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2019/4/11 والذي نصه: " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي فيما قضى به بخصوص جر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.