الجمهورية التونسية
وزارة العــــــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عــــــــــدد 91018
تاريخ القرار : 2020/2/26
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/12 من طرف الوكيل العام بقابس ضد المتهم اي. م.
طعنا في القرار الجنائي عـ 3456 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***في 2019/4/11
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.