L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 91018/2020 · 26/02/2020

قرار تعقيبي عدد 91018 بتاريخ 26 فيفري 2020: تأجيل تنفيذ العقاب البدني-التحقق من نقاوة سوايق المتهم-إضافة بطاقة السوابق

الجمهورية التونسية وزارة العــــــــــدل محكمة التعقيب القضية عــــــــــدد 91018 تاريخ القرار : 2020/2/26 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/12 من طرف الوكيل العام بقابس ضد المتهم اي. م. طعنا في القرار الجنائي عـ 3456 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***في 2019/4/11

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.