L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 84724/2020 · 08/05/2020

قرار تعقيبي عدد 84724 بتاريخ 8 ماي 2020 : بيع لعقار سبق رهنه-ثبوت إخفاء الوضعية القانونية للمبيع-إعلام المشتري بالوضعية الإستحقاقية-عدم قيام الجريمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 84724 تاريخه: 2020/05/08 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب بتاريخ 2018/12/14 من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بال*****. ضد: ***** طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بال***** تحت عدد 2694 بتاريخ 2018

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.