L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 90919/2020 · 08/05/2020

قرار تعقيبي عدد 90919 بتاريخ 8 ماي 2020:العقوبة تخضع لإجتهاد محكمة الأصل-تأجيل تنفيذ العقاب البدني- بطاقة السوابق العدلية- عدم إضافتها-لم يثبت بالملف أن المتهم عائدا-إمكان

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع90919 دد تاريخه: 08 ماي 2020 الحمد الله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/08 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب**** ضد *****. طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.