Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83680 بتاريخ 09/03/2020 : إحالة محضر الديوانة على النيابة العمومية مع طلبات الإدارة تقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- إحالة الإدارة العامة للديوانة للمحاضر التي تحررها مرفقة بطلباتها إلى النيابة العمومية المختصة تُعدّ عملا تحقيقيّا على معنى الفصل 318 من المجلة الديوانية يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن.
- لا يجوز للمحكمة احتساب بداية أجل السقوط بالاقتصار على تاريخ قرار إحالة النيابة العمومية إذا كان ملف الدعوى يتضمن ما يفيد سبق تضمين المحضر لدى النيابة العمومية بتاريخ أقدم يمكن أن يُعتبر عملا قاطعا للتقادم، إذ يترتب عن ذلك خطأ في التقدير وخرق للقانون.
- اختلاف اختصاص الجهة الإدارية التي تُثير الدعوى العمومية وتُحركها عن اختصاص النيابة العمومية التي تمارسها يقتضي ترتيب الأثر القاطع للتقادم على أعمال التحريك الصادرة عن الإدارة متى وردت في الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 318 من المجلة الديوانية-الفصل 5 م إ ج-الفصل 322 م د autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.