الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع83680.2020دد القضية
تاريخه :2020/03/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 31082 المقدم في 2019/12/24 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
***** و***** و***** و*****.الذين اختاروا محل مخابرتهم بمكتب محاميهم الأستاذة ***** بمك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.