L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81849/2020 · 16/03/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 81849 بتاريخ 16 مارس 2020 : اجراءات الطعن بالتعقيب-ضرورة شمول الطعن كافة الأطراف في الدعاوى الغير قبالة للتجزئة-ابطال عقد الهبة دعوى غير قابلة للتجزئة -رفض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله عدد القضية 81849 جلسة :2020/3/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/13 تحت عدد 1022 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ورثة المرحوم ***** وهم ***** و ***** و *****.مقرهم *****مقرهم المختار بمكتب نائبهم الأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.