الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
عدد القضية 81849
جلسة :2020/3/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/13 تحت عدد 1022 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
ورثة المرحوم ***** وهم ***** و ***** و *****.مقرهم *****مقرهم المختار بمكتب نائبهم الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.