L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80389/2020 · 24/02/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 80389 بتاريخ 24 فيفري 2020 : مطلب تعقيب شكلا علامة البلوغ

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 80389 تاريخ القرار : 2020/02/24 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/08/15تحت عدد 40955 من الأستاذ"*****"المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "*****"محل مخابرته ب***** ضد: ورثة "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.