الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 80389
تاريخ القرار : 2020/02/24
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/08/15تحت عدد 40955 من الأستاذ"*****"المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
"*****"محل مخابرته ب*****
ضد:
ورثة "*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.