الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ73695ـدد
تاريخه: 2019/11/13
نص القرار:
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد المرفوع من طرف الأستاذ : *****.
نيابة عن :
*****. محل مخابرته مكتب محاميه الأستاذن بـ الكائن بـ*****.
ضــــد :
شركة *****. في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.