الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع43161.2016دد القضية
تاريخه : 2017/03/14
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 اكتوبر 2016 عدد 29242 من الأستاذة "*****"المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن "*****"
ضد
1. "*****"
محاميها الأستاذ &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.