L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 28508/2016 · 08/02/2016

قرار تعقيبي عدد 28508 بتاريخ 8 فيفري 2016 : استعجالي - خروج لانتهاء المدة - الفرق بين صفة القيام وصفة البقاء بالمحل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، *ع28508.2015-دد القضية تاريخ القرار2016/02/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 جوان 2015 تحت عدد 2474 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ورثة ***** وهم زوجته ***** وابناؤه منها ***** و***** و***** و***** و***** و***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.