مذكرة خاصة عدد 573 بتاريخ 28 سبتمبر 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاءكم من دفع تكملة معاليم التسجيل المستوجبة على عقد إقتناء قطعة أرض تم تسجيله بالمعلوم التصاعدي بقباضة المالية بالدهماني بتاريخ 23/04/1998 دون ان يتضمن تصريحا ينص على أن الأرض تم إقتناؤها قصد بناء عقار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.