L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2020/80977 · 22/01/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 80977 بتاريخ 2 جانفي 2020 : إجراءات مدنية-صاحب حق الانتفاع له صفة القيام بطلب انفساخ عقد تسويغ حفاظا على المنفعة المتأتية من غلة المنتفع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 80977 تاريخه 22 جانفي 2020 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/9/20 من طرف الاستاذ *****. نيابة عن: *****. محل مخابرته بمكتب محاميه الكائن ب***** ضد: *****. القاطن ب***** وبعد الاطلاع على الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.