L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 67490/2019 · 24/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67490 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-حياد القاضي-المحكمة غير ملزمة بتلافي ما قد يشوب حجج الخصوم من نقص-عدم الإذن بالتحرير على بينة قُدّمت فيها شهادات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ67490دد تاريخه: 2019/12/24 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2018/08/30 تحت عدد37926 المقدم من الأستاذ *****المحامي لدى التعقيب، نيابة عن شركة *****في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.