الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ67490دد
تاريخه: 2019/12/24
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2018/08/30 تحت عدد37926 المقدم من الأستاذ *****المحامي لدى التعقيب، نيابة عن شركة *****في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.