الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع65666دد
تاريخه: 2019/11/27
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/18 من طرف الأستاذ *****.
في حق :
شركة *****.
في شخص ممثلها القانوني مقرها المختار بمكتب محاميها الكائن مقره بـ*****.
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.