L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66665/2019 · 27/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 66665 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-جواز إصدار أحكام تحضيرية بالمرافعة-الاكتفاء بإمضاء الرئيس دون بقية الاعضاء عند اتخاذ أحكام تحضيرية جلسة-الاختصاص

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع65666دد تاريخه: 2019/11/27 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/18 من طرف الأستاذ *****. في حق : شركة *****. في شخص ممثلها القانوني مقرها المختار بمكتب محاميها الكائن مقره بـ*****. ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.