L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 68645/2019 · 20/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 68645 بتاريخ 20 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-رفض التعقيب شكلا-نسخة القرار المنتقد منقوصة-تعذر إجراء الرقابة القانونية على المطاعن المسلطة-اعتبار النسخة المنق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع68645دد تاريخه: 2019/12/20 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع505دد المقدم بتاريخ 19 أكتوبر 2018 من المكلف العام بنزاعات الدولة والمعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بعدد ***** ***** ***** ***** في حق :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.