الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع68645دد
تاريخه: 2019/12/20
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع505دد المقدم بتاريخ 19 أكتوبر 2018 من المكلف العام بنزاعات الدولة والمعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بعدد ***** ***** ***** *****
في حق :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.