L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66216/2019 · 24/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 66216 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-أسباب الطعن بالتعقيب-تناقض في أجزاء الحكم-اتخاذ أحكام تحضيرية وعدم اعتمادها لاحقا في أسباب الحكم-خرق فقه قضاء محك

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ66216دد تاريخه : 2019/12/24 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-7-2018 تحت عدد 37693 من الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ت *****في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.