الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ66216دد
تاريخه : 2019/12/24
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-7-2018 تحت عدد 37693 من الأستاذ *****.
المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
ت *****في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.