L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66470/2019 · 27/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 66470 بتاريخ 27 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-طعن بالتعقيب-إغفال البت في طلب شق من المستأنفين-التعويض عن الضرر المعنوي للقرين دون الأبناء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ66470دد تاريخه : 2019/12/27 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 2961 المقدم بتاريخ 31 جويلية 2018 من الأستاذ *****. الكائن مكتبه بـ***** في حق : - ***** - ***** - ***** - *****. قاطنين بـ***** ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.