مذكرة خاصة عدد 80 بتاريخ 15 مارس 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة خدمات تقوم بوضع يد عمالة على ذمة حرفائها وتقوم بفوترة مقابل ذلك إسترجاع الأجور الخام والمساهمات الإجتماعية والمعاليم المستوجبة على الأجور إضافة إلى عمولة مقابل إسداء الخدمة وتط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.