L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78035/2020 · 03/11/2020

قرار تعقييي مدني عدد 78035 بتاريخ 3 نوفمبر 2020 : اجراءات التبليغ طبق الفصلين 8 و10 م م م ت_مجهول المقر مطلقا

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 78035 جلسة : 2020-11-03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01-07-2019 تحت عدد 40567 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** أرملة ***** و ***** المعينان محل مخابرتهما بمكتب محاميتهما الاستاذة ***** ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.