الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 78035
جلسة : 2020-11-03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01-07-2019 تحت عدد 40567 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب
نيابة عن:
***** أرملة ***** و ***** المعينان محل مخابرتهما بمكتب محاميتهما الاستاذة ***** ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.