الجمهورية التونسية
الحمد لله،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 83061
تاريخه: 2021/03/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/05 تحت عدد 1011 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حق: 1) *****
2) *****
مقرهما بساحة ***** ***** واللذين عينا محل مخابراتهما بمكتب محاميهما المذكور الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.