L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 83061/2021 · 17/03/2021

قرار تعقيبي عدد 83061 بتاريخ 17 مارس 2021 : لفرق بين الإشكال التنفيذي وإيقاف التنفيذ - دور عدل التنفيذ في تقدير طبيعة وجدية الاشكال وتحرير ذلك في المحضر

الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 83061 تاريخه: 2021/03/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/05 تحت عدد 1011 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق: 1) ***** 2) ***** مقرهما بساحة ***** ***** واللذين عينا محل مخابراتهما بمكتب محاميهما المذكور الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.