الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ71898ـدد
تاريخه: 2019/07/05
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 48 المقدم بتاريخ 2019/01/18 من الأستاذ *****.
الكائن مكتبه ب*****.
في حق : *****، قاطن ب*****.
ضد : *****، قاطنة ب*****، ينوبها الأستاذ *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.