L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66861/2019 · 29/11/2019

قرار تعقيبي عدد 66861 بتاريخ 29 نوفمبر 2019 : استعجالي - تعهد قاضي الأصل بصحة محضر التنبيه يجعل البت في طلب الخروج المؤسس على ذلك المحضر سابقا لأوانه - المفعول الانتقالي للاستئناس

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ66861ـدد تاريخه :2019/11/29 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عـ37826دد المقدم من الأستاذ *****. الكائن مكتبه بـ***** في حق : *****. ، قاطنة بـ***** ضد : *****. ، قاطن بـ***** طعنا في القرار الإستئنافي الإستعجالي ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.