الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 31028 القضية
تاريخ القرار 20-12-2022
تلخيص المستشار صلاح الشيخاوي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعلوم القانونية بتاريخ 03 جانفي 2022 من طرف شركة القصبة للمحاماة نيابة عن المتهم ح ع.
ضد الحق العام.
طعنا في القرار ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.