Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14873 بتاريخ 23/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تقدير العقاب وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا باحترام الشروط الموضوعية والإجرائية التي نص عليها القانون.
- تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يجوز الحكم به إلا إذا ثبت أن المتهم لم يسبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، وهو شرط جوهري لا يمكن تجاوزه.
- لا يثبت شرط عدم سبق الحكم بالسجن إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم التي يفترض وجودها بملف القضية قبل التصريح بالحكم، وإغفال التثبت منها يعيب القرار بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 53 في فقرته 13 من م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.