L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 97051/2020 · 17/07/2020

قرار تعقيبي عدد 97051بتاريخ 17 جويلية 2020 : التدليس ومسك واستعمال مدلس- تقرير الاختبار لا يعد كتب منشئ لحق أو كتب رسمي- وسيلة فنية-نزاع مدني

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 97051 جلسة 17 جويلية 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 أكتوبر 2019 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** ضد: 1 - ***** ينوبه الأستاذ ***** والأستاذة *****. 2 - *****. 3 - *****. 4 - *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.