الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد 97051
جلسة 17 جويلية 2020
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 أكتوبر 2019 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف *****
ضد: 1 - ***** ينوبه الأستاذ ***** والأستاذة *****.
2 - *****.
3 - *****.
4 - *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.