الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/2/19 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المتهم *****.
ضد : الحق العام.
طعنا في القرار الجنائي عـ 5567ــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2020/2/10 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.