الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 40813
تاريخ القرار : 2020/7/15
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/12/16 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد : *****.
طعنا في القرار الجنائي عـ 5439 دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2019/12/9 والذي نصه &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.