L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 86322/2020 · 08/07/2020

قرار تعقيبي عدد 86322 بتاريخ 8 جويلية 2020: هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه -توارد-نفس الفعل تتكون منه عدة جرائم-اعتداء على الاخلاق الحميدة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ86322دد قرار تعقيبي جزائي تاريخ القرار:2020/07/08 الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** بتاريخ 2019/01/21 ضد ***** و***** طع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.