الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/2/24 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد : *****.
طعنا في القرار الجنائي عـ 5980 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2020/2/17 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.