الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع89617دد
تاريخ القرار:2020/07/08
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** بتاريخ 2019/03/05 ضد *****.
طعنا في الحكم الجناحي عـ1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.