الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
القضية عـ 99075دد
جلسة: 26 جوان 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 نوفمبر 2019 من الاستاذ ***** *****.
نيابة عن: ***** *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي عـ5873دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 18 نوفمبر 2019
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.