الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع77199دد
تاريخه: 2020/02/05
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/06/03 تحت عدد 40367 من الأستاذة *****المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن الهيئة الوطنية للاتصالات في شخص ممثلها القانوني مقرها *****
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.