L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 77199/2020 · 05/02/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 77199 بتاريخ 5 فيفري 2020 : هيئة تعديلية-عدم جواز تغير مركزها القانوني من هيئة تقضي في الخلاف إلى طرف في الخصومة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع77199دد تاريخه: 2020/02/05 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/06/03 تحت عدد 40367 من الأستاذة *****المحامية لدى التعقيب. نيابة عن الهيئة الوطنية للاتصالات في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.