L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80127/2021 · 15/02/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 80127 بتاريخ 15 فيفري 2021 : اجراءات مدنية شروط الطعن بالتعقيب_آجال تقديم المستندات_كيفية احتساب الآجال

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع-80127 دد القضية تاريخ القرار : 2021/02/15 الحمد لله قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2019/08/28. نيابة عن : ورثة المرحوم ***** وهم ابناؤه الرشداء ***** و ***** و ***** و ***** الكائن مقرهم بـ ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.