الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع-80127 دد القضية
تاريخ القرار : 2021/02/15
الحمد لله
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2019/08/28.
نيابة عن :
ورثة المرحوم ***** وهم ابناؤه الرشداء ***** و ***** و ***** و ***** الكائن مقرهم بـ ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.