L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75958/2021 · 11/01/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 75958 بتاريخ 11 جانفي 2021 : الطعن بالتعقيب لا يمارس إلا لمرة واحدة بخصوص نفس الحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 75958 تاريخ القرار: 2021/01/11 تلخيص المستشار: ***** قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتــــــــــــــــــــي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 29 افريل 2019 والمقيد تحت عدد 3260 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة. ضــــــ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.