Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72755 بتاريخ 12/10/2020 : يتعين على محكمة الأصل قبل البت في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة التثبت من اختصاصها الحكمي بتحديد قيمة الاستيلاءات
Principe juridique
- يتوقف الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على تحديد قيمة الاستيلاءات لارتباط تقدير الخطية بربع قيمة ما يحكم بترجيعه، بما يفرض على المحكمة استقراء وسائل التقدير المتاحة قبل الفصل في أصل التهمة.
- قواعد الاختصاص في المادة الجزائية من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن إغفال التثبت منها عند التعهد موجب نقض الحكم.
- يتعين على محكمة الأصل عند الإدانة في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تعليل حكمها ببيان ما يثبت أركانها الواقعية، وخاصة ثبوت الاشتراك في الملك واتجاه نية الفاعل إلى التصرف خيانة بما يفيد حرمان الشريك من حقوقه.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.