L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24228/2020 · 30/09/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 24228 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 : اجراءات النزاهة في التقاضي - التمسك بالصفة لدى محكمة التعقيب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع. 24228 / 2020 دد القضية تاريخه : 2020/09/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2020/03/16 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ***** ***** ***** ضد : ***** قاطن ب ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.