ل/الح
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع22052.2020دد القضية
تاريخه: 2020/8/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/02/17
من الأستاذ *****المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن المعقب :
الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي في شخص ممثله القانوني الكائن ***** محاميه الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.