L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22052/2020 · 10/08/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 22052 بتاريخ 10 أوت 2020 : اجراءات مدنية_تكليف خبير واحد في نزاع به مؤسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية ولا موجب لتكليف ثلاثة خبراء

ل/الح الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع22052.2020دد القضية تاريخه: 2020/8/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/02/17 من الأستاذ *****المحامية لدى التعقيب. نيابة عن المعقب : الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي في شخص ممثله القانوني الكائن ***** محاميه الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.